الشهيد الثاني
517
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« الفصل الخامس » « في أفعال الحجّ » « وهي : الإحرام ، والوقوفان ، ومناسك منى ، وطواف الحجّ ، وسعيه ، وطواف النساء ، ورمي الجمرات ، والمبيت بمنى » والأركان منها خمسة : الثلاثة الاوَل ، والطواف الأوّل ، والسعي . « القول في الإحرام والوقوفين » « يجب بعد التقصير الإحرام بالحجّ على المتمتّع » وجوباً موسَّعاً ، إلى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه بعد الإحرام من محلّه . « ويستحبّ » إيقاعه « يومَ التروية » وهو الثامن من ذي الحجّة ، سُمِّي بذلك ؛ لأنّ الحاجّ كان يتروّى الماء لعرفة من مكّة ، - إذ لم يكن بها ماءٌ كاليوم - فكان بعضهم يقول لبعض : تروّيتم لتخرجوا « بعد صلاة الظهر » وفي الدروس : بعد الظهرين المتعقّبتين لسنّة الإحرام « 1 » الماضية « 2 » والحكم مختصّ بغير الإمام والمضطرّ ، وسيأتي استثناؤهما .
--> ( 1 ) يعني صلاة سنّة الإحرام . ( 2 ) الدروس 1 : 415 . وفيه : السالفة ، بدل : الماضية .